الشيخ الجواهري

230

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر من القائلين بطهارة البئر وعدم نجاستها إلّا بالتغيّر - كما هو المختار وأنّ النزح في المقدّرات مستحبّ - أنّ تطهيرها بالنزح حتى يزول التغيّر ] ( 1 ) . [ وأمّا بناءً على الانفعال بالملاقاة ، فيجب نزح أكثر الأمرين من المقدّر وما يزول به التغيير . هذا في المنصوص الذي نصّه غير نزح الجميع ، وأمّا فيه وفيما لا نصّ فيه فينزح الجميع ، ومع التعذّر فالتراوح ، وهو الأقوى ] ( 2 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : 66 . ( 2 ) البيان : 99 . الكافي : 130 . المنتهى 1 : 104 . ( 3 ) في المصدر : « الطرفين » .